تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قَالَ قَتَادَةُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَخَشِيَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ « 1 » أَوْ يَقُولُ : " لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ " « 2 » . 20522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ : أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ خَصْمَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ " « 3 » . 20523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ
هامش
( 1 ) في ( ظ 10 ) ونسخة في ( س ) : على عباده . ( 2 ) رجاله ثقات رجال الشيخين . لكن الحسن - وهو البصري - مدلس ، وقد عنعن . وهو مكرر ( 20427 ) . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1717 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 860 ) ، والبخاري ( 7158 ) ، ومسلم ( 1717 ) ، ومحمد ابن خلف بن حيان في " أخبار القضاة " 82 / 1 ، وأبو عوانة 16 / 4 - 17 ، والطحاوي في " الشروط " 845 / 2 - 846 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 629 ) ، والبيهقي 104 / 10 - 105 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وانظر ( 20383 ) .