. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه أبو داود ( 2889 ) - ومن طريقه البيهقي 224 / 6 - والترمذي ( 3042 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 187 / 5 من طريقين عن أبي بكر بن عياش ، زاد أبو داود وابن عبد البر : قال أبو بكر بن عياش : فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً ؟ قال : كذلك ظنوا أنه كذلك . وقد اختلف فيه على أبي إسحاق : فأخرجه الطبري في " التفسير " ( 10889 ) من طريق أبي أسامة ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فسأله عن الكلالة . . . وأخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 371 ) -
ومن طريقه البيهقي 224 / 6 - عن حسين بن علي بن الأسود ، عن يحيى بن آدم ، عن عمار بن رُزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا رسول اللَّه ،( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )[ النساء : 176 ] ، قال : من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة .
قال أبو داود : وروى عمار عن أبي إسحاق ، عن البراء في الكلالة ، قال : " تكفيك آية الصيف " . قال البيهقي : هذا ( يعني حديث أبي إسحاق عن البراء ) هو المشهور ، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع ، وليس بمعروف . قلنا : قد رجح ابن أبي حاتم في " العلل " 51 / 2 حديث أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، فقال : وحديثه عن أبي سلمة أشبه عندي .
وأخرجه الحاكم 336 / 4 من طريق يحيى بن عبد الحميد - وهو الحِماني - عن يحيى بن آدم ، عن عمار بن رُزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلًا قال : يا رسول اللَّه ، ما الكلالة ؟ قال : أما سمعت الآية . . .
قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، فتعقبه الذهبي بقوله : الحماني ضعيف . وسيرد برقمي ( 18607 ) و ( 18677 ) .