Skip to main content

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — Page 598

Contributors:

P.598
18058 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ : وَقَالَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ - يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا « 1 » .
Footnote
ربع العشر ، أما من يعشرهم على ما فرضَ اللَّهُ تعالى فحسنٌ جميل ، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وللخلفاء بعده ، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشراً ، لإضافة ما يِأخذه إلى العُشر ، كرُبع العُشر ونصف العشر ، كيف وهو يأخذ العُشر جميعَه وهو زكاة ما سقته السماء وعُشر أموال أهل الذمة في التجارات . ( 1 ) هو ضعيف كسابقه .