حَرَّمَ عَشْرَةً : الْوَشْرَ ، وَالْوَشْمَ ، وَالنَّتْفَ ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا « 1 » ثَوْبٌ ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ « 2 » لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى « 3 » الْعَاتِقَيْنِ ، وَالنَّمِرَ - يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ - ، وَالنُّهْبَةَ ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ " « 4 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 13 ) : ليس معه بينهما .
( 2 ) في ( ظ 13 ) و ( ق ) : المرأة .
( 3 ) ضرب على لفظ " على " في ( س ) .
( 4 ) هو مكرر الحديث ( 17209 ) . عتاب : هو ابن زياد الخراساني ، وقد روى له ابن ماجة ، وهو ثقة ، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري - كما ورد التصريح باسمه هناك - وباقي رجال الإسناد ثقات . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 149 / 8 عن حبان ، عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد .
بلفظ : إن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرم الوشر والوشم والنتف .
وسلف برقم ( 17208 ) .