حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
16601 - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ بِالسُّقْيَا ، إِمَّا مِنَ الْحَرِّ وَإِمَّا مِنَ الْعَطَشِ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ صَائِمًا حَتَّى أَتَى كَدِيدًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَفْطَرَ ، وَأَفْطَرَ النَّاسُ ، وَهُوَ عَامُ الْفَتْحِ " « 1 » .
هامش
له شاهد من حديث عبد اللَّه بن مسعود بإسناد صحيح عند النسائي في " المجتبى " 84 / 7 بلفظ : " ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول : إن هذا قتلني ، فيقول اللَّه له : لم قتلته ؟ فيقول : لتكون العزة لفلان . فيقول : إنها ليست لفلان ، فيبوء بإثمه " . وانظر حديث عبد اللَّه بن عباس السالف برقم ( 1941 ) . قال السندي : قوله : أمسك ، أي : احبس نفسك عن الخروج معهم . قوله : فاتَّقِها : أمر من الاتقاء ، أي : فاتق هذه الحالة .
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح : وهو عبد الرحمن بن غزوان ، فقد أخرج له البخاري متابعة ، هو ثقة ، وقد توبع . وقد سلف برقم ( 15903 ) ، وسيكرر 376 / 5 سنداً ومتناً .