. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
شرط الشيخين . وثالث من حديث أسامة بن شريك عند ابن ماجة ( 2672 ) أخرجه عن محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عقيل ، عن عمرو بن عاصم ، عن أبي العوام القطان ، عن محمد بن جحادة ، عن زياد بن علاقة ، عنه ، به ، مرفوعاً . وأبو العوام القطان - وهو عمران بن داور - قال أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث ، وقال البخاري : صدوق يهم ، وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية الدوري وابن محرز ، وقال في رواية عبد اللَّه بن أحمد ، عنه : صالح الحديث . وباقي رجاله ثقات ، غير عمرو بن عاصم فصدوق حسن الحديث . وقوله : " لا يجني والد عن ولده ولا مولود عن والده " : له شاهد من حديث أبي رمثة ، سلف برقم ( 7107 ) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، ولفظه : " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه " . وآخر من حديث الخشخاش العنبري ، سيرد 344 / 4 - 345 و 81 / 5 . وثالث من حديث طارق بن عبد اللَّه المحاربي ، عند النسائي 55 / 8 ، وابن ماجة ( 2670 ) ، وصححه ابن حبان ( 6562 ) بلفظ : " ألا لا تجني أمٌ على ولد ، ألا لا تجني أمٌ على ولد " . ورابع عند النسائي 127 / 7 من حديث أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق مرسلًا . وهو الصواب كما
ذكر النسائي ، يعني من غير ذكر ابن عمر ، ولفظه : " لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه " .
قال السندي : قوله : " لا يجني جانٍ إلا على نفسه " ، أي : لا يتعدى إثمُ جنايةِ أحدٍ إلى غيره ، وإن كانت الدية يتحملُها العاقلة في الخطأ .