تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
16029 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ ، فَإِذَا فُسْطَاطٌ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ : لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّكَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِمَكَانٍ ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ ، وَنَهَيْتَ . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّهُ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ، وَفُرْقَةٌ ، وَاخْتِلَافٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا ، فَاضْرِبْ بِهِ عُرْضَهُ ، وَاكْسِرْ نَبْلَكَ ، وَاقْطَعْ ، وَتَرَكَ ، وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ " فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً : " فَاضْرِبْ بِهِ حَتَّى تَقْطَعَهُ ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ ، أَوْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، فَقَدْ كَانَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ ثُمَّ اسْتَنْزَلَ سَيْفًا كَانَ مُعَلَّقًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَاخْتَرَطَهُ فَإِذَا سَيْفٌ مِنْ خَشَبٍ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
هامش
وقال ابن معين : كذاب خبيث ، وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر المتن والسند . والحديث سيأتي 225 / 4 من طريق سهل بن أبي حثمة ، عن محمد بن سلمة ، ومختصراً 226 / 4 من طريق رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة . وقد سلف ذكر أحاديث الباب في جواز النظر إلى المرأة التي يُراد خطبتها في مسند أبي هريرة ، عند تخريج الرواية ( 7842 ) ، فيصح هذا القسم بها . قال السندي : قوله : " يطارد امرأةً " أي يُخادعها لينظر إليها ، ومنه طارد حيَّةً ليصيدها . " خطبة " بكسر الخاء المعجمة .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 413 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط