15037 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَسَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَبُلُّ الشَّعْرَ ، وَتَغْسِلُ الْبَشَرَ ، قَالَ : رَأْسِي كَثِيرُ الشَّعْرِ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنَ الْمَاءِ " قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : رَأْسِي كَثِيرُ « 1 » قَالَ : كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ ، وَأَطْيَبَ « 2 » .
15038 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ ، « 3 » عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ،
هامش
لاختصينا .
وهو متفق عليه . وشاهد ثان من حديث عبد اللَّه بن مسعود ، سلف برقم ( 3592 ) ،
ولفظه : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وِجاء " .
وهو متفق عليه أيضاً ، والوجاء هو قطع شهوة الحيوان بدق خصيتيه ، أي أن الصوم يعالج الشهوة كما يعالجها الوجاء . وشاهد ثالث من حديث عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6612 ) . ويشهد له أيضاً أحاديث النهي عن التبتل ، وقد سلف منها حديث سعد الذي أشرنا إليه ، وحديث أنس برقم ( 12613 ) ، وحديثا سمرة بن جندب وعائشة ، وسيأتيان 17 / 5 و 25 / 6 .
( 1 ) في ( م ) : كثير الشعر .
( 2 ) إسناده صحيح . إبراهيم : هو ابن خالد ، ورباح : هو ابن زيد ، وهما ثقتان روى لهما أبو داود والنسائي ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه عبد الرزاق ( 1006 ) عن معمر ، بهذا الإسناد . وانظر ( 14113 ) .
( 3 ) في ( م ) ونسخة في ( س ) : عن معمر .