وسيأتي ما فيه .
( وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضا جواز التكرار ، بل أولويّته على الأخذ بالظن الخاص لما تقدم من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو ) كان ( إجمالا ) وبالتكرار ( أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به « واقع » ولو كان تفصيلا و ) ما يتوهم كونه مانعا عن الاحتياط أمور سبعة :
1 - ( أدلة الظنون الخاصة ) وفيه : أنّها ( إنّما دلت على كفايتها عن الواقع لا تعين العمل بها « ظنون » في مقام الامتثال ) .
2 ، 3 ، 4 - اعتبار التمييز وقصد الوجه ولزوم اللعب ، ومرّ جواب الكل .
5 - كون الاحتياط خلاف الاحتياط كما قال ( إلّا أنّ شبهة اعتبار ) التمييز و ( نية الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخرين جعل الاحتياط في خلاف ذلك ) الاحتياط . وفيه : أنّ الأخذ بالظن أولى لا أنّه واجب .
6 - السيرة كما قال ( مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة ) ومرّ ما فيه .
7 - قوله : ( مع امكان أن يقال إنّه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به ) أي إذا قطعنا بأنّ الغرض من ايجاب الصلاة هو التعبد باتيانها ( لا حصوله « مأمور به » بأي وجه اتفق ) كايجاب غسل الثوب ، وبالجملة إذا قطعنا بالتعبدية وشككنا ( في أنّ الداعي هو التعبّد بايجاده « صلاة » ولو في ضمن أمرين أو أزيد أو التعبّد بخصوصه ) بحيث يكون ( متميّزا عن غيره فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني ) .
اعلم ، انّه قد يشك في اعتبار جزء للمأمور به كالسورة فقيل بالاحتياط للشك في المكلّف به أو في حصول الغرض وبالبراءة للشك في وجوب الزائد ، وقد يشك في اعتبار قصد الطاعة أي في التعبّدية والتوصلية ، فقيل بالأولى للآيات
شرح الرسائل — صفحة 73
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٣