رَجُلٌ إِلَّا قَدْ تَصَدَّقَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا ، وَمِنْ أُجُورِ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ لَا « 1 » يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا " « 2 » .
10750 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللَّمْسِ ، وَالنِّبَاذِ " « 3 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) و ( ل ) : ولا .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث بن سعيد ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني ، ومحمد : هو ابن سيرين . وأخرجه ابن ماجة ( 204 ) من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن عبد الصمد ، بهذا الإسناد . وسقط من المطبوع من إسناده عبد الوارث والد عبد الصمد ، ويستدرك من " التحفة " 337 / 10 . وأخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2677 ) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، به . وانظر ما سلف برقم ( 9160 ) . قوله : " فحث عليه " ، أي : على التصدق عليه .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 2145 ) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، به - وفيه النهي عن اللبستين وعن البيعتين كما سلف برقم ( 10370 ) من طريق هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين .