مَا تَرَكَ مَالًا ، فَلْيَوَرَّثْ « 1 » مَالُهُ عُصْبَتَهُ مَنْ كَانَ " « 2 » .
8237 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، وَارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَارْزُقْنِي ، لِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهَ « 3 » ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ « 4 » لَا مُكْرِهَ لَهُ " « 5 » .
8238 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ ، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا ، وَلَا آخَرُ « 6 » .
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( س ) : فليرث .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في مصنف عبد الرزاق ( 15261 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 1619 ) ( 16 ) ، والبيهقي 201 / 6 والبغوي ( 2215 ) ، ولفظه عندهم : " فليؤثر بماله عصبته " . وانظر ما سلف برقم ( 7861 ) . قوله : " في كتاب اللَّه " ، قال السندي : أي : كوني أولى بهم ، مذكور في كتاب اللَّه .
( 3 ) في ( م ) و ( س ) : المسألة .
( 4 ) في الأصول : ما شاء ، والمثبت من ( ظ 3 ) ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج .
( 5 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 19641 ) ، ومن طريقه أخرى أخرجه البخاري ( 7477 ) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 158 ، وفي " الاعتقاد " ص 83 - 84 ، والبغوي ( 1391 ) ، ( 1392 ) ، وانظر ما سلف برقم ( 7314 ) .
( 6 ) في ( م ) والنسخ المتأخرة : ولا أحد .