قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فِي حَدِيثِهِ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَمَرَ « 1 » بِالْأَصْبَاغِ ، فَأَحْلَكُهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ " .
8084 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ " « 2 » .
8085 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلٍ لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : حَثَا بِكَفَّيْهِ « 3 » عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ - ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ " ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ " فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : لَا حَوْلَ « 4 » وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ "
هامش
( 1 ) في ( ظ 3 ) : فأمر ، وفي ( م ) : والأمر .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 7697 ) .
( 3 ) كذا في ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وفي بقية النسخ و ( م ) : بكفه .
( 4 ) كذا في ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وفي بقية النسخ و ( م ) : " قال : قل : لا حول " .