. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وسيأتي برقم ( 8886 ) من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، وبرقم ( 9470 ) من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وأخرجه عبد الرزاق ( 13599 ) عن ابن جريج ، عن رجل ، عن سعيد ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 516 / 9 - 517 ، والترمذي ( 1440 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 7240 ) و ( 7241 ) و ( 7242 ) و ( 7243 ) من طريق أبي صالح ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 136 / 3 ، وفي " مشكل الآثار " ( 3735 ) من طريق عراك بن مالك ، كلاهما عن أبي هريرة ، مرفوعا . وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : يرفع إلى السلطان ، ولا يقيم الحد هو بنفسه ، والقول الأول أصحُّ . وسيأتي في مسند زيد بن خالد الجهني 116 / 4 عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وفي الباب : أيضا عن علي بن أبي طالب موقوفا ، سلف برقم ( 1341 ) . وعن عبد اللَّه بن مالك الأوسي ، سيأتي 343 / 4 . وعن عائشة ، سيأتي 65 / 6 . قوله : " في الثالثة أو الرابعة " ، قال السندي : أي : قال في الثالثة أو الرابعة . والضفير : هو الحبل المفتول من الشعر . وقوله : " ولا يثرب " ، قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 166 / 12 : أي : لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير . قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحدُّ لا يعزر بالتعنيف واللوم ، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف ، فإذا رفع وأقيم عليه الحد ، كفاه . قال الحافظ : وقد تقدم قريبا نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سب الذي أقيم عليه حدُّ الخمر ،
وقال : " لا تكونوا أعوانا للشيطان على