عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً ، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً ، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا « 1 » تَتْبَعُ " « 2 » .
5791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " « 3 » .
5792 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا « 4 » إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا « 5 » ، أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ
هامش
( 1 ) في ( ق ) : لأيهما ، وفي هامش ( س ) : أيتهما .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد سلف برقم ( 5079 ) . وانظر ( 4872 ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو عوانة 350 / 2 من طريق محمد بن عبيد ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4472 ) .
( 4 ) في هامش كل من ( س ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) : فليطلقها . خ .
( 5 ) قوله : " قبل أن يجامعها " ليس في ( ق ) و ( ظ 1 )