6337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " « 1 » .
6338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ،
هامش
وقد سلف برقم ( 4557 ) ما يدل على إن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة ، أو زيد بن الخطاب ، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة 52 / 3 ه 453 ، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما ، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد ، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي . والجِنان : قال ابن الأثير : هي الحيات التي تكون في البيوت ، واحدها جان ، وهو الدقيق الخفيف . وقال السندي : قال السيوطي : بكسر جيم وتشديد النون الأولى ، قيل : مفرد ، وقيل : جمع جان ، وهو الأصح ، وقال ابن العربي : الجنان : الحية ، وقيل : الحيات ، فإن كان واحداً فوزنه فعلان ، وإن كان جمعاً فواحده جن ، والأصح أنه جمع لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن بالمدينة جناً أسلموا " . انتهى .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 19666 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 1429 ) ( 100 ) ، وأبو داود ( 3738 ) ، والبيهقىِ في " السنن " 262 / 7 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2318 ) . وأخرجه مسلم ( 1429 ) ( 101 ) ، وأبو داود ( 3739 ) ، والبيهقي 262 / 7 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3022 ) و ( 3023 ) ، من طريقين ، عن نافع ، به