. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه كذلك مختصراً الطحاوي 70 / 4 ، والبيهقي 279 / 5 من طريق جرير بن حازم ، والطحاوي أيضاً من طريق أيوب ، كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر . وله شاهد
من حديث عثمان بن عفان عند مسلم ( 1585 ) بلفظ : " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين " .
وانظر ما سيأتي في مسند أبي هريرة 262 / 2 . وأما الشطر الثاني فله شاهد من
حديث جابر عند أحمد 372 / 3 : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى عبداً بعبدين .
وهو في " صحيح مسلم " ( 1602 ) بأطول من لهذا .
ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد 123 / 3 ، ومسلم ص 1045 ( 87 ) : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترى صفية بنت حيي من دحية الكلبي بسبعة أرؤُس ، وكانت قد وقعت في سهمه يوم خيبر .
هذا معنى الحديث .
ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 69 / 3 ، ومن طريقه البيهقي 288 / 5 : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجهز جيشاً . قال عبد اللَّه بن عمرو : وليس عندنا ظهر ، قال : فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد اللَّه بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق ، بأمر رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وانظر ما سيأتي برقم ( 6593 ) .
وفي الباب : عن ابن عمر موقوفاً عند مالك في " الموطأ " 652 / 2 ، والبيهقي 288 / 5 و 22 / 6 عن نافع : أن عبد اللَّه بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربَذَةَ .
وعن علي بن أبي طالب عند مالك 652 / 2 ، وعبد الرزاق ( 14142 ) ، والبيهقي 288 / 5 و 22 / 6 عن صالح بن كيسان ، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيراً ، بعشرين بعيراً إلى أجل .
وهذا إسناد منقطع ، الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده . وعن رافع بن خديج عند عبد الرزاق ( 14141 ) عن معمر ، عن بديل العقيلي ، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير : أن رافع بن خديج اشترى منه بعيراً ببعيرين ،