5462 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ، فَقَالَ : " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " « 1 » .
5463 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ ، فَذَبَحَتْهَا « 2 » بِحَجَرٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا " « 3 » .
هامش
وأخرج عبد الرزاق ( 4672 ) عن عبد اللَّه بن محرز ، عن قتادة أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عمر كانوا يسلمون فيها بين الركعتين والوتر . وفي الباب : عن عائشة ، سيأتي 840 / 6 .
( 1 ) إسناده قوي . عُبيد بن أبي قرة : هو البغدادي ، قال ابن معين : ما به بأس ، وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وهو مترجم في " تعجيل المنفعة " . ص 276 - 277 ، و " تاريخ بغداد " 95 / 11 - 97 ، و " لسان الميزان " 122 / 4 - 123 ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . سليمان بن بلال هو القرشي التيمي ، وعبد اللَّه بن دينار : هو مولى ابن عمر . وقد سلف برقم ( 4703 ) . وانظر ( 4523 ) .
( 2 ) في هامش ( س ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) : فَذَكَّتْها .
( 3 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن قال الدارقطني عن