تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ « 1 » ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 14 ) : وعبد . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن . سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، مختلف فيه ، فقد وثقه ابنُ معين ، وقال أحمد : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : صالح ، وقال النسائي : لا بأس به ، وقال يعقوب بن سفيان : لين الحديث ، وقال ابن عدي : له أحاديث غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء ، فيرفع موقوفاً أو يصل مرسلًا ، لا عن تعمْد ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في " خلق أفعال العباد " ، وهو ثقة . وأخرجه ابنُ عبد البر في " التمهيد " 318 / 14 من طريق يحيى بن أيوب البغدادي ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 410 / 1 - 411 ، والبيهقي 166 / 4 من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ، والحاكم 410 / 1 - 411 ، والدارقطني 145 / 2 من طريق زكريا بن يحيى بن صبيح ، كلاهما عن سعيد بن عبد الرحمن ، به . وفيه : أو صاعاً من بر ، بدلًا من : أو صاعا من شعير . قال البيهقي : وذِكْرُ البُر فيه ليس بمحفوظ . وقوله : " من المسلمين " : مرت هذه الزيادة من رواية مالك برقم ( 5303 ) . قال أبو داود عقب حديث رقم ( 1612 ) : ورواه سعيد الجمحي عن عبيد اللَّه ، عن نافع ، قال فيه : " من المسلمين " ، والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه : " من المسلمين " .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 243 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط