5150 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ " « 1 » .
هامش
" المشكل " ( 1322 ) ، وابن حبان ( 4590 ) من طرق ، عن مالك ، بهذا الإسناد . وقرن بمالك عند النسائي عبد اللَّه بن عمر العمري ، ويونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد ، وعند الطحاوي يونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد . وقد سلف برقم ( 4467 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 4948 ) و ( 4949 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 106 / من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه ابنُ أبي شيبة 482 / 6 ، والبخاري ( 2523 ) ، ومسلم ( 1501 ) ، وأبو دأود ( 3943 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4945 ) و ( 4946 ) و ( 4947 ) و ( 4950 ) و ( 4951 ) ،
والدارقطني في " السنن " 124 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 277 / 10 من طرق ، عن عبيد اللَّه ، بهذا الإسناد . ولفظه عند البخاري : " من أعتق شركاً له في مملوك ، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنَه ، فإن لم يكن له مال يُقَومُ عليه قيمة عدل على المعتق ، فأعتق منه ما أعتق " .
وقد سلف بنحوه برقم ( 4451 ) . قال السندي : قوله : " من أعتق شِرْكاً له في مملوك فقد عتق كله " : هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات لهذا الحديث ، إلا أن يقال : لهذا بشرط كون المعتق موسراً ، ويجعل قوله : " فإن كان . . . الخ " بياناً لهذا القيد . " مايبلغ ثمنه " أي : ما يبلغ قيمته . " كله " : بالجر ، على أنه تأكيد لضمير " عِتْقُهُ " .