4212 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " ، قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
[ آل عمران : 77 ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ « 1 » .
4213 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَحُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : حُمَيْدٌ - شَقِيقُ بْنِ سَلَمَةَ - ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 1 ، ومسلم ( 138 ) ( 220 ) ، وابن ماجة ( 2323 ) ، وأبو عوانة 38 / 1 - 39 ، والبيهقي في " السنن " 178 / 10 ، من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 3576 ) . قوله : " يمين صَبْر " : قال النووي : هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه ، وأصلُ الصبر : الحبسُ والإمساك .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حميد الرؤاسي : هو ابن عبد الرحمن . وأخرجه ابن أبي شيبة 426 / 9 و 100 / 14 ، ومسلم ( 1678 ) ( 28 ) ، والترمذي ( 1397 ) ، وابن ماجة ( 2615 ) ، وأبو يعلى ( 5215 ) ، والشاشي ( 568 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 212 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 5326 ) ، وابن أبي حاتم في " العلل " 221 / 2 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد .