. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه عبد الرزاق ( 1265 ) عن محمد بن راشد ، عن عبد الكريم ، به .
وأخرجه الدارمي ( 111 ) ، وأبو يعلى ( 2432 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 3086 ) ، والطبراني ( 12135 ) ، والبيهقي 317 / 1 ، وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " ( 1315 ) من طريق أبي جعفر الرازي ، والترمذي ( 137 ) من طريق أبي حمزة السكري ، والنسائي في " الكبرى " ( 9107 ) من طريق سفيان بن عيينة ، ثلاثتهم عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال : " إن كان دماً عبيطاً ، فليتصدق بدينار ، وإن كان فيه صفرة ، فنصف دينار " .
واللفظ عند الترمذي : " إذا كان دماً أحمرَ ، فدينار وإذا كان دماً أصفر ، فنصف دينار " .
وقد صرح أبو يعلى وأبو القاسم البغوي والطبراني وأبو محمد البغوي : أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق . وأخرجه الدارقطني 287 / 3 من طريق سفيان بن عيينة وأبي جعفر الرازي ، كلاهما عن عبد الكريم ، به ، باللفظين السابقين . لكن سمى الدارقطني عبدَ الكريم : ابن مالكٍ ، وقرن به خصيفا وعلي بن بذيمة في رواية سفيان بن عيينة .
وأخرجه ابن الجارود ( 111 ) ، والبيهقي 317 / 1 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، والطبراني ( 12133 ) من طريق ليث ، كلاهما عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في رجل غشي امرأته وهي حائض ، قال : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .
وقد صرح الطبراني والبيهقي أن عبد الكريم : هو ابن أبي المخارق ، وقرن الطبراني به الحكمَ . وذكر البيهقي أن مقسماً فسر ذلك ، فقال : إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار .
وأخرج النسائي في " الكبرى " ( 9108 ) من طريق حجاج ، وابن ماجة ( 650 ) من طريق أبي الأحوص ، كلاهما عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض ، أمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتصدق بنصف دينار .
وأخرجه أحمد في " العلل " 178 / 1 من طريق سفيان بن عيينة ، والبيهقي 317 / 1 من طريق هشام الدستوائي ، كلاهما عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم ، عن