3452 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : " أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ " قَالُوا : وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا " قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ : " يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ " « 1 » .
3453 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
هامش
ثقة ، قال في " تعجيل المنفعة " ص 169 : وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 3865 ) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني ( 12590 ) . زاد عبد الرزاق في " المصنف " : قال سفيان : في تطوع . وانظر ( 2326 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 184 ) و ( 185 ) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة 210 / 1 ، وابن المنذر في " الأوسط " ( 832 ) . ولم يذكر أبو عوانة في حديثه قول معمر عن الزهري . وأخرج المرفوع منه أبو داود ( 4121 ) عن مسدد ، عن يزيد بن زريع ، عن معمر ، بهذا الإسناد . وأخرج برقم ( 4122 ) قول معمر عن الزهري ، عن محمد بن يحيى بن فارس ، عن عبد الرزاق ، به . وانظر الحديث ( 2369 ) . قلنا : ورأي الزهري أن جلود الميتة يستمتع بها على كل حال ، أي : قبل دباغها وبعده ، هو رأي تفرد به ، قال ابن قدامة المقدسي في " المغني " 89 / 1 : لا نعلم أحداً خالف في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ .