عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُحْرِمًا صَائِمًا " « 1 » .
2590 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلا أَكُفَّ شَعَرًا ، وَلا ثَوْبًا " « 2 » .
2591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا ، صُرِعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمَاتَ ، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَأَنْ لَا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " وَقَالَ أَيُّوبُ : " مُلَبِّدًا " « 3 » .
2592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ، وتقدم الكلام على هذا الحديث مفصلًا برقم ( 1849 ) . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3226 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أبو داود ( 2373 ) عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، به . وأخرجه الطيالسي ( 2700 ) عن شعبة ، والطحاوي 101 / 2 من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة ، به . ولم يرد عندهما ذكر الإحرام .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 2584 ) .
( 3 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين . سعيد : هو ابن أبي عروبة . وأخرجه الدارمي ( 1852 ) ، والبخاري ( 1265 ) و ( 1266 ) و ( 1268 ) و ( 1850 ) ،