1590 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى ، فَقَالَ أَصْحَابِي : قَدْ قُلْتَ هُجْرًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا ، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُلْ : لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا ، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ " « 1 » .
1591 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَفَّانُ ، الْمَعْنَى قَالا :
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابن ماجة ( 2097 ) ، وابن حبان ( 4364 ) من طريق يحيى بن آدم ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة ص 20 ( الجزء الذي حققه العمروي ) ، والدورقي ( 57 ) و ( 58 ) ، والبزار ( 1140 ) ، وأبو يعلى ( 719 ) و ( 736 ) ، وابن حبان ( 4365 ) من طرق عن إسرائيل ، به . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 7 / 7 - 8 ، و " اليوم والليلة " ( 990 ) من طريق زهير بن معاوية ، وفي " المجتبى " 8 / 7 ، و " الكبرى " ( 11545 ) ، و " اليوم والليلة " ( 989 ) من طريق يونس بن أبي إسحاق ، كلاهما عن أبي إسحاق ، به . وسيأتي برقم ( 1622 ) . وله شاهد من حديث أبي هريرة ، سيأتي في " المسند " 309 / 2 ، ولفظه : " من حَلَف فقال في حَلِفِه : واللاتِ ، فليقل : لا إله إلا اللَّه ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامِرْكَ ، فليتصدق بشيء " ، وهو متفق عليه . قال الحافظ في " الفتح " 612 / 8 : قال الخطابي : اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم ، فإذا حلف باللاتِ ونحوها ، فقد ضاهى الكفارَ ، فأُمِرَ أن يتدارك بكلمة التوحيد ، وقال ابن العربي : من حلف بها جاداً فهو كافر ، ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا ، يقول : لا إله إلا اللَّه ، يكفر اللَّه عنه ، ويرد قلبه عن السهْو إلى الذكر ، ولسانه إلى الحق ، وينفي عنه ما جرى به من اللغو .