تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
394 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ « 1 » . 395 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " الموطأ " 2 / 653 . ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 2143 ) ، وأبو داود ( 3380 ) ، والنسائي 7 / 293 - 294 ، وابن الجارود ( 591 ) ، وابن حبان ( 4947 ) ، والبيهقي 5 / 340 ، والبغوي ( 2107 ) . وأخرجه البخاري ( 2256 ) ، ومسلم ( 1514 ) ( 5 ) ، وابن حبان ( 4946 ) ، والبيهقي 5 / 341 من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد . وقرن ابنُ حبان بنافعٍ سعيدَ بن جبير ، وسيأتي حديث سعيد بن جبير في " المسند " برقم ( 4582 ) . وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن نافع برقم ( 4491 ) و ( 4640 ) و ( 5307 ) و ( 5466 ) و ( 5510 ) . وحَبَل الحبَلَة قال ابن الأثير في " النهاية " 1 / 334 : الحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُّوق من الحَمْل ، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق ، وإنما نُهي عنه لمعنيين : أحدهما أنه غَرَر وبيعُ شيء لم يُخلق بعد ، وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين الذي في بطن الناقة ، على تقدير أن تكون أنثى ، فهو بيع نِتاج النتاج . وقيل : أراد بحبل الحالة أن يبيعه إلى أجل يُنْتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة ، فهو أجلٌ مجهول ولا يصحُّ . ( 2 ) إسناده صحيح كسابقه . وهو في " الموطأ " 2 / 641 . ومن طريق مالك أخرجه مسلم ( 1527 ) ( 33 ) ، وأبو داود ( 3493 ) ، والنسائي
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 456 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط