أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ . مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ . لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً » .
مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا « 1 »
704 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا قَالَتْ ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ : فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « تُرْخِيهِ شِبْراً » . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذاً يَنْكَشِفُ عَنْهَا . قَالَ : « فَذِرَاعاً « 2 » لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ » .
پاورقی
اللباس : 13
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « ما يكره من إسبال المرأة ثوبها » .
( 2 ) بهامش الأصل : « قال محمد بن وضاح النّهى - [ وصوابه انتهى ] - كلام النبي إلى قوله : فذراعاً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1917 في الجامع ؛ وأبو داود ، 4117 في اللباس عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن حبان ، 5451 في م 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 523 ، كلهم عن مالك به .