پرش به محتوای اصلی

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحه 1102

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۲
الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ . فَهَلَكَا . فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ . وهُوَ نَخْلٌ . فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ . وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ » « 1 » .
پاورقی
( 1 ) بهامش الأصل « قال ابن نافع ، قال مالك : لا بأس أن يرث الرجل صدقته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3001 في الوصايا ؛ والحدثاني ، 310 في القضاء ، كلهم عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحه 1102 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك