أولا : بعنوان :
إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
.
ثانيا : بعنوان :
أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى
. إذا أرجعنا الضمير إلى المصلي كما هو الأرجح .
ثالثا : بعنوان :
أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى
.
رابعا : بعنوان : التهديد بالسفع بالناصية .
والنتيجة النهائية هي وجوب طاعة اللّه والنهي عن إطاعة ذلك الفاسق الفاجر . كلا لا تطعه في نهيه عن الصلاة وأمره بالضلال . بل استمر بصلاتك وطاعتك وسجودك وتقربك .
ولا يقال : إن الطاعة منحصرة بالأمر ولا تشمل النهي ، لأنها تعني التنفيذ . وهي تتحقق في الأمر ، وأما النهي فيقتضي الترك . أو قل : أن يتعلق بأمر عدمي ، وليس فيه طاعة . وإذا لم يكن فيه طاعة ، فلا يصدق هنا إطاعة النهي في قوله تعالى :
كَلَّا لا تُطِعْهُ
. أي لا تطع نهيه عن الصلاة .
جوابه : إن ذلك ليس بصحيح أكيدا ، وذلك من أكثر من وجه :
الأول : إن طاعة الأمر بتنفيذه بالفعل . وطاعة النهي بتنفيذه بالترك .
الثاني : إن العرف يعمم معنى الفعل أو العمل إلى معنى الترك . فهو يشمل إيجاد الفعل وتركه . وهذا معنى مستعمل في الفقه كثيرا . فقوله : لا تشرب الخمر ، متعلق بالترك ، وما دام يمكن تنفيذه عن علم وعمد ، عدّ عملا عرفا .
وإذا تنزلنا عن ذلك ، وقلنا إن النواهي ليس فيها طاعة لأنها ليس فيها فعل . فهذا يتم في الترك الصرف ، كترك شرب الخمر . ولكن الترك إذا كان فعلا عرفا ، كان مسلم الصحة . والأمر في المقام كذلك . لأن قوله تعالى :
لا تُطِعْهُ
، يقتضي الأمر بالصلاة وتنفيذها ، وليس تركها .
سؤال : عن تحليل قوله :
لا تُطِعْهُ
؟