وتغتسلين مع الصّبح وتصلّين ، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك » ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « وهو أعجب الأمرين إليّ » .
انظر ص : 183 - 185 - 199 .
- أخرجه أحمد في المسند ( 6 / 381 - 382 و 439 - 440 ) .
- وأبو داود في « الطهارة » ، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، رقم ( 287 ) .
- والترمذي في « الطهارة » ، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، رقم ( 128 ) ، واللفظ له .
- وابن ماجة في « الطهارة » ، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها ، رقم ( 627 ) .
- والحاكم في المستدرك في « الطهارة » ( أحكام المستحاضة ) ( 1 / 172 - 173 ) .
- والبيهقي في السنن الكبرى في « كتاب الحيض » ، باب المبتدئة لا تميّز بين الدّمين ( 1 / 338 - 339 ) .
- والدارقطني في الحيض ( 1 / 214 ، رقم 48 ) .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ونقل تصحيحه عن البخاري وأحمد أيضا .
ولا يقدح في صحته رواية ابن عقيل . والله أعلم .
قال الحاكم : قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري وهشام بن عروة عن عائشة . . . وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بنت جحش . ورواية عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به . ثم أشار إلى شواهد الحديث .
صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث صحيح السند ، وله نفس حكم الحديث 88 السابق .
* [ ح 90 ] عن أبي موسى رضي اللّه عنه : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يبغي على الناس إلّا ولد غيّة ، وإلا من فيه عرق منه » .
انظر ص : 523 .
- أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ( 4 / 102 ، رقم 2107 ) .
- والطبراني في المعجم الكبير ( كما في مجمع الزوائد : 5 / 233 ) .
إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام — صفحة 669
مساهمون: كريم نجيب الأغر
ص٦٦٩