التقييد ، فتدبر ذلك السر الدقيق . [ آيات الأحكام للصابوني 1 / 325 ]
( المولود له )
( س 430 : ) قال تعالى :
* وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[ البقرة : 233 ] والسؤال : لم قيل :
الْمَوْلُودِ لَهُ
دون الوالد ؟
( ج 430 : ) قال الزمخشري ( في كشافه ) : فإن قلت لم قيل
الْمَوْلُودِ لَهُ
دون الوالد ؟ قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم ، لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات .
[ آيات الأحكام للصابوني 1 / 351 ]
( بولدها . . . بولده )
( س 431 : ) قال تعالى :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
[ البقرة : 233 ] لم أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين
بِوَلَدِها
، و
بِوَلَدِهِ
؟
( ج 431 : ) أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين
والِدَةٌ بِوَلَدِها
و
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق ، فالولد ليس أجنبيا عن الوالدين ، هذه أمه وذاك أبوه ، فمن حقهما أن يشفقا عليه ، ولا تكون العداوة بينهما سببا للإضرار بالولد . [ آيات الأحكام للصابوني 1 / 351 ]