( ج 292 : ) قوله تعالى :
لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً
[ الأحزاب : 37 ]
( جواز المغالاة في المهور )
( س 293 : ) المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية ، وليس له قدر محدد ، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ، ويتفاوتون في السعة والضيق ، فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حدّ لأكثر المهر إشارة إلى آية كريمة في كتاب اللّه تعالى ، فما هي الآية ؟
( ج 293 : ) قوله تعالى :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
[ النساء : 20 ] قال العلامة القرطبي : في هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور ، لأنّ اللّه تعالى لا يمثل إلا بمباح ، وذكر قصة عمر وفيها قوله : ( أصابت امرأة وأخطأ عمر ) [ آيات الأحكام للصابوني ]
( الحقوق الزوجية )
( س 294 : ) للزوجة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف ، مثل ما عليها من الطاعة لزوجها . ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم ، فما هي الآية ؟
( ج 294 : ) قوله تعالى :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[ البقرة : 228 ]