وفي تفسير القمّي عن الباقر - عليه السلام - : « إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف [ ما ترك من ] الميراث [ لها نصف الميراث ] بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ؛ لقوله تعالى :
وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
فإن كانت « 1 » أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان وزوجة » « 2 » .
أقول : وهذا المضمون مرويّ في روايات كثيرة « 3 » ، وفي عدّة منها أنّ الآية مختصّة بميراث الكلالة لأبوين أو لأب فقط .
قوله سبحانه :
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
أي كراهة أن تضلّوا ، وهو استعمال شائع في الكلام .
تمّ الجزء الأوّل من « تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن » في الثاني عشر من ربيع الثاني سنة ألف وثلاثمائة وخمس وستّين هجريّة قمريّة بيد مؤلّفه الفقير إلى اللّه محمّد حسين الطباطبائي .
*
هامش
( 1 ) . في نسخة : « كانتا » [ منه - رحمه اللّه - ] .
( 2 ) . تفسير القمّي 1 : 159 - 160 .
( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 26 : 145 ، أبواب ميراث الأخوة والأجداد .