پرش به محتوای اصلی

فقه القرآن — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
أيضا بعد حرمته ، وسيأتي الكلام عنه في محله إن شاء الله . ثم إن قيد المسفوح يعطى تقييد الدم بالسائل « 1 » لا مطلقا بعد افادته لطهارة الباقي في المذبوح أو عدم نجاسته فإنه غير مسفوح أيضا ، ولا أقل من أن السائل هو المتيقن والحكم بنجاسة غيره غير معلوم ، والسنّة بحمد الله قد أوضحت الأمر « 2 » ، وتفصيل الكلام هو في ملاك الحرمة أو انه نجس أو هناك تلازم ، فراجع باب الأطعمة من هذا الكتاب .
پاورقی
( 1 ) - فان السفح هو السفك والصب والإراقة لغة ، والمسفوح المراق السائل . ( 2 ) - كما ترى في الأبواب ( 13 و 23 و 35 ) من أبواب النجاسات في الوسائل / ج 2 .