تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

بحث روائي

في الكافي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال ( عليه السلام ) : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء » . أقول : المراد من قوله ( عليه السلام ) « ما يمتع مثلها من النساء » أي مثلها في مراعاة حال الزوج فلا اختلاف بين هذه الرواية وغيرها الدالة على اعتبار حال الزوج فقط . في تفسير العياشي عن أبي الصباح عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت من ساعتها » . أقول : قريب من هذه الروايات روايات كثيرة أخرى ذكرناها في الفقه . في الكافي والتهذيب وتفسير العياشي في عدة روايات عن الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) : « إنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » . أقول : الروايات في ذلك كثيرة . في الفقيه والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى :
أَوْ