عسيلته ويذوق عسيلتك » .
أقول : إنّما صغره إشارة إلى القدر القليل أو المسمّى الذي يحصل به الحل .
في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، حتّى يدخل في مثل ما خرجت منه » .
أقول : الروايات في أن المتعة لا توجب التحليل كثيرة تعرضنا لبعضها في كتاب الطلاق من ( مهذب الأحكام ) .
وفي التهذيب عن محمد بن مضارب قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيّ يحلّل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يحلّل » .
أقول : هذا في الخصيّ الذي لا يقدر على الجماع كما هو الغالب وأما إذا قدر فتشمله العمومات والإطلاقات .
وفي المجمع عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « بيّن سبحانه وتعالى حكم التطليقة الثالثة فقال تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها
يعني التطليقة الثالثة » .
وفي تفسير القمي في قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
قال : « في الطلاق الأول والثاني » .
أقول : لو فرض هذا من كلام المعصوم فلا بد فيه من التأويل أو الحمل والا فالإشكال فيه ظاهر .