والأب بنسبه 1 / 2 و 1 / 6 نصيبهما وهكذا في كل موارد العول ، وهنا 1 / 2 للبنت هو ثلاثة أضعاف 1 / 6 للأب - والمجموع 4 فيقسم / 7000 على الأربعة واحدة وهي / 1750 للأب وثلاثة وهي / 5250 للبنت .
ولا صورة للعول إلا الجمع بين 1 / 2 و 1 / 3 و 1 / 4 من السهام ثم التعصيب .
وأصل العول من الميل لكون السهام مائلة على أهليها حيث تنقص ، دون العيلولة وهي العيل ، ولا الغلبة وهي من عال يعال .
وموارد التعصيب كبنت واحدة أو أكثر مع الأخوة ، حيث يقولون تأخذ البنت أو البنات النصيب المفروض النصف أو الثلثين والباقي للإخوة ، مستدلين بالآية :
« إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ . . »
حيث البنت ليس ولداً ، فقد يرث الأخ والأخت في صورة عدم الابن مهما كان له بنت ! .
ولكن
« وَلَدٌ »
يعم الابن والبنت دون دون ريب ، فلا مؤنث للولد كولدة ، إنما هو الوليد أياً كان ، ذكراً أو أنثى .
ولو انحصر الولد في الابن لكان
« وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ »
تختص الميراث بالإخوة مع وجود البنت ، وكذلك في صورة اختلاف الجنسين
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
.
ثم
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
يعمم الأولاد لهما و
« قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ »
« 1 » ظاهرة في البنات المؤودة أكثر من الأبناء .
وليس سلب كون البنت ولداً إلّا سلباً جاهلياً لا أصل له من كتاب ولا سنة إلا ضده .
ومن ثم كيف يرث العصبة مع وجود البنت أو البنات والآيات الأربع تورث البنات وتحرم الذين ليسوا في طبقتهن :
ف
« لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »
« وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
و
« آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً »
هي من عساكر البراهين على تزييف
هامش
( 1 ) 6 : 140