ووردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت عليهم السّلام في قوله تعالى :
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً
نذكر منها :
1 - قال الإمام الباقر عليه السّلام : « أي موجوبا » « 1 » .
2 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كتابا ثابتا ، وليس إن عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول لقوم :
أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
« 2 » » « 3 » .
3 - قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « إنّ للصلاة وقتا ، والأمر فيه واسع يقدّم مرّة ويؤخّر مرّة ، إلّا الجمعة فإنّما هو وقت واحد ، وإنّما عنى اللّه
كِتاباً مَوْقُوتاً
أي واجبا ، يعني بها أنّها الفريضة » « 4 » .
4 - قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « إنّما يعني وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون إذن لهلك سليمان ابن داود عليه السّلام حين قال :
حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ
« 5 » لأنّه لو صلّاها قبل ذلك كانت في وقت ، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر » « 6 » .
5 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كتاب واجب ، أما إنّه ليس مثل وقت الحجّ ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك ، وإنّ الصلاة إذا صلّيت فقد صلّيت » « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 272 ، ح 4 .
( 2 ) مريم : 59 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 270 ، ح 13 .
( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 274 ، ح 261 .
( 5 ) ص : 32 .
( 6 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 274 ، ح 263 .
( 7 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 274 ، ح 266 .