وما أصاب سهم أحد الأبوين وهو السّدس ، له ربع المردود ، فيحصل للبنت بعد الردّ ثلاثة أرباع المال ، ولأحد الأبوين الرّبع إلّا أنّه هذه الفريضة تنكسر في الردّ ، وتصحّ في اثني عشر ، للبنت ستّة منها ، ولأحد الأبوين اثنان ، يبقى أربعة للبنت ثلاثة ، ولأحد الأبوين واحد ، ويحصل للبنت تسعة ، وهو ثلاثة أرباع الاثني عشر ، ولأحد الأبوين ثلاثة من الاثني عشر ، وهو ربعها .
وإذا مات الرجل وترك بنتا وأبويه : الفريضة من ستّة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت والأبوين أخماسا ، إلّا أنّ الستة تنكسر في الردّ كما ترى ، وتصحّ من ثلاثين ، النصف وهو خمسة عشر للبنت ، وللأبوين السّدسان وهما عشرة ، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها ولكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال ، ولكلّ واحد من الأبوين خمس المال .
ولو ترك بنتين وأحد الأبوين : الفريضة من ستّة للبنتين الثلثان ، ولأحد الأبوين السّدس ، يبقى واحد يردّ على البنتين ، وعلى أحد الأبوين أخماسا ، وهي تصحّ من ثلاثين ، الثّلثان عشرون ، والسّدس خمسة ، تبقى خمسة للردّ ، للبنتين أربعة : ولأحد الأبوين واحد ، يحصل للبنتين أربعة وعشرون ، وستّة لأحد الأبوين » . « 1 »
2 - قال زرارة : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه » ؟ قال : قلت : السّدس لأمّه وما بقي فللأب .
فقال عليه السّلام : « من أين قلت هذا » ؟ قلت : سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
.
فقال لي : « ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، وإذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث » « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 93 ، ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 93 ، ح 7 .