إدانته ، ويعبر عنه بعبارة : الأصل براءة الذمة ، وهذا مبدأ البراءة الأصلية .
وذلك لقوله تعالى :
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
فالأصل في النفس حرمة القتل ، والأصل في المال حرمة الأخذ ، إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل مستقل .
ولا تكرار بين هؤلاء وبين قوله تعالى سابقا :
وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ
لأن الذين لا يجدون ما ينفقون : هم الفقراء الذين ليس معهم نفقة ، وهؤلاء في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة ، إلا أنهم لا يجدون المركوب .