تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شَيْءٌ
[ الشورى 42 / 11 ] ،
عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ
[ الأنعام 6 / 73 ومواضع أخرى ] ،
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ
[ النحل 16 / 90 ] ،
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ
[ النحل 16 / 91 ] ،
وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
[ آل عمران 3 / 159 ] ،
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
[ الشورى 42 / 40 ] ،
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
[ الأنعام 6 / 164 ومواضع أخرى ] ،
وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ
[ المائدة 5 / 2 ] . وأما إتمامه في ظهوره : فبإعلاء كلمته وتفوقه على كل الأديان ، وتوافقه مع المصالح العامة ، وانسجامه مع التطور ، ووسطيته وتوازن المصالح الخاصة والعامة فيه . ثم نصّ اللّه تعالى على حالة الضرورة التي هي استثناء من الأحكام العامة ، فذكر أن المحرمات السابقة حرام على جميع المسلمين في كلّ الأحوال ، إلا المضطر ، الذي حمل قهرا على تناول شيء من الحرام ، أو الضار ، فمن اضطر في حال مجاعة إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات ، غير متجانف لإثم أي غير مائل إلى حرام لذاته ، ولا راغب في التمتع بما يوجب الإثم ، فله أن يتناول شيئا منها ليدفع الضرورة والضرر وبقدر الضرورة ، لا للتلذذ ولا لتجاوز الحدود التي يحتاج إليها لسدّ الرّمق ، فإن اللّه غفور لمثله يغفر لمتناول الحرام ، رحيم بخلقه حيث أباح لهم ما يدفع الضرر بما هو محرّم . وقوله تعالى :
غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ
بمنزلة قوله في سورة البقرة :
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
[ 2 / 173 ] .

فقه الحياة أو الأحكام :

أرشدت الآية إلى الأحكام الآتية : 1 - تحريم الميتة وما في حكمها ( المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ،
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 86 | وهبة الزحيلي