الآيتان [ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 241 إلى 242 ]
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 )
إمتاع المطلقات
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
هل يجب إمتاع المطلقات في جميع الحالات ، بما في ذلك حالة فرض المهر لهن في العقد ، أو يختص ذلك بصورة عدم فرض المهر مع عدم الدخول ، بقرينة الآية السابقة التي اشترط فيها ذلك ، أو يستحب ذلك في الجميع بقرينة ربط ذلك بالتقوى ؟ . . وربما قال البعض : إنها منسوخة ، ولكن قد يبدو لنا أن المراد بالمتاع هو الحق الثابت لها في ما تستحقه من مهر أو نفقة أو إمتاع ، وليس المراد شيئا خاصا في مقابل المهر والنفقة ، ولا دلالة للتقوى على الاستحباب بل هي أعم .
إلا أن هذا الاحتمال يتنافى مع
الأحاديث الواردة عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام في قوله تعالى :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ،
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
فأما في عدتها فكيف