إتيانه مطلقا ، و لو بدون قصد القربة ، أو لا ؟ فلابد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل .
لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات :
إحداها : الوجوب التوصلي ، هو ما كان الغرض منه يحصل به مجرد حصول الواجب ، و يسقط به مجرد وجوده ، بخلاف التعبدي ، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بد - في سقوطه و حصول غرضه - من الإتيان به متقربا به منه تعالى .
ثانيتها : إن التقرب المعتبر في التعبدي ، إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا ، و ذلك
Commentary
شود ، [ كه اگر اصل در صيغهء امر ، تعبدى بودن بود ، عمل يادشده را به صورت تعبدى انجام دهيم و اگر اصل ، توصلى بودن بود ، به صورت توصلى بجاى آوريم ] .
در تحقيق اين مسأله از پيشگفتار چند مقاله ناگزيريم :