الأنصارية « 1 » ، أو تبعيدا لها إنكاحا لغيره كما في أخرى . ، وله ايوائها عاجلا أو آجلا باستنكاحها ، ثم التي عزلها فلم يردها له ابتغاؤها بعد عزلها و
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ »
أن تؤوي إليك الواهبة نفسها فور هبتها ، أو تبتغيها بعد إرجاءها أو عزلها .
و « منهن » نساءه بعد زواجهن
« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ »
تطليقا
« وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ »
إبقاء
« وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ »
ابتغاء الرجوع إليها أو نكاحها من جديد
« فَلا جُناحَ عَلَيْكَ »
كتأديب لها أولا ثم غفرانا
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ »
.
وإرجاء ثالث تاخيرهن عن قسمهن أو تقديمهن أم قسما سويا
« وَمَنِ ابْتَغَيْتَ »
قسمها
« مِمَّنْ عَزَلْتَ »
عن قسمها
« فَلا جُناحَ عَلَيْكَ . . »
ولكنما القسم في المضاجعة واجب عليه كما في الأمّة ، فيخص سماح ارجائه فيه في المواقعة .
وهل إن
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ »
راجع إلى ابتغاء من عزلها وكلا الإرجاء والإيواء في معانيهما الثلاثة ؟
وليس ارجاء التي وهبت نفسها تركا لنكاحها قرير عينها ! ولا إرجاء الطلاق ، وتأخير القسم قرير عين لمن أرجئتا ! وإن ذلك إيتاء لما آتاهن كلهن ، وهذه وتلك سلب بعد الإيتاء أو عدم الإيتاء ! .
أم إنه استنكاح التي وهبت نفسها عاجلا ، أم آجلا بعد الإرجاء التأخير فإنه راجع إلى إيواء ،
و « من آوى فقد نكح ومن أرجى فلم ينكح » « 2 »
. . ثم الإيواء الإبقاء لمن تزوجها دون طلاق ف -
« من آوى فقد
هامش
( 1 ، 2 ) . نور الثقلين 4 : ح 190 في الكافي باسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال قلت أرأيت قوله« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ . . . »؟