الآيات الثلاث ( 7 - 10 ) هي في بيان اللعان بأهم أسبابه « 1 » في قذف الزوجات بعد قذف الأجنبيات :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ »
هم البعولة رميا لزوجاتهم بفاحشة زنا أم ومساحقة ، ولولا ضمائر الأنوثة هنا بعد الذكورة لعمت الزوجين ، و « أزواجهم » تعم كافة الأزواج دائمات ومنقطعات ، ثيبات وأبكارا ، حرائر وإماء ، مدخولات وغيرهن ، إلّا الحلائل بغير الزواج كمن أحلّت بملك اليمين إذ لا تصدق عليهم صيغة « الأزواج » « 2 » والمجلود بفرية قبل التوبة « 3 » وإلّا من خرجن بسنة ثابتة كغير المدخول بها فلا يقع عليها اللعان
ويضرب الحد ويخلى بينه وبينها « 4 »
إلّا أن تقر أو يأتي بأربعة شهداء ،
هامش
( 1 ) . فان منها انكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجه موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد ان تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل .
( 2 ) . في ملاعنة المملوكة دون زواج روايتان اثباتا ونفيا والنافية موافقة للآية .
( 3 )
في الوسائل 18 : 568 ج 12 ان عليا ( عليه السلام ) قال ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان . . . والمجلود في الفرية لأن اللّه يقول« وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ».
( 4 ) الوسائل 18 : 590 باب 2 - انه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول ، فيه ثمانية أحاديث كلها تدل على هذا الشرط مثل
قول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل باهله .
و
في روضة المتقين 120 : 110 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الرجل يقذف امرأته قبل ان يدخل بها قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها .