وثلاثة وهي / 5250 للبنت .
ولا صورة للعول إلا الجمع بين 1 / 2 و 1 / 3 و 1 / 4 من السهام ثم التعصيب .
وأصل العول من الميل لكون السهام مائلة على أهليها حيث تنقص ، دون العيلولة وهي العيل ، ولا الغلبة وهي من عال يعال .
وموارد التعصيب كبنت واحدة أو أكثر مع الأخوة ، حيث يقولون تأخذ البنت أو البنات النصيب المفروض النصف أو الثلثين والباقي للإخوة ، مستدلين بالآية : « إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت . . » حيث البنت ليست ولدا ، فقد يرث الأخ والأخت في صورة عدم الابن مهما كان له بنت ! .
ولكن « ولد » يعم الابن والبنت دون ريب ، فلا مؤنث للولد كولدة ، إنما هو الوليد أيا كان ، ذكرا أو أنثى .
ولو انحصر الولد في الابن لكان
« وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ »
تختص الميراث بالإخوة مع وجود البنت ، وكذلك في صورة اختلاف الجنسين
« وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
.
ثم
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
يعمم الأولاد لهما و
« قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ » ( 6 : 140 )
ظاهرة في البنات المؤودة أكثر من الأبناء .
وليس سلب كون البنت ولدا إلّا سلبا جاهليا لا أصل له من كتاب ولا سنة إلا ضده .
ومن ثم كيف يرث العصبة مع وجود البنت أو البنات والآيات الأربع تورث البنات وتحرم الذين ليسوا في طبقتهن :