الثلاث ، وكذلك طليق الآية في مفهوميهما ، وتبقى صحيحة زرارة يتيمة في الميدان تعارضها صحيحة الفضيل وصريحة الآية .
ومما يرد على إرثها من قيمة الأبنية دون أعيانها ان استأجرت الأبنية فهل لها منها أجرة ؟ ولا أجرة للقيمة ، أم لا أجرة أصلا ، أو الأجرة لسائر الورثة ! ، كل ذلك ممنوع فالفصل بين العين والقيمة ممنوع .
وجماع المشاكل في حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية :
ليس عدم نسبتها إلى زوجها بالذي يمنعها عن كل ما ترك فإن 1 ذلك وارد في زوجها أيضا و 2 انها كوالدة مثل الوالد هما السببان بسبب الزوجية لكل نسب فليكونا أقرب .
وهل يرد على الزوجين حين لا وارث غيرهما أو الباقي للإمام ؟ قضية « الأقربون » في نصوص آيات الإرث هو الرد وهو المتأيد بروايات « 1 » ولا تحرم الزوجة عن الرد كالزوج بنفس السند ، وإن الامام وارث من لا وارث له والزوجة وارثة ، والروايات القائلة أن الباقي يرد على الامام مردودة بمخالفة الكتاب والسنة القائلة أن الامام وارث من لا وارث له ، والصحيحة « 2 » .
ثم المستفاد من « أزواجكم » استمرار الزوجية لما بعد الموت بكل أحكامها
هامش
( 1 ) . منها
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال : « الميراث لزوجها » ( التهذيب 2 : 417 )
و
الصحيح عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له ( الوسائل كتاب الفرائض ب 3 ح 15 )
وروايات أخرى .
( 2 )
وفيها امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كله له قلت : فالرجل يموت وترك امرأته ؟ قال :
المال لها .