الآية الحادية عشرة
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ، فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُما
فإنها منسوخة بآية النور ، وهي
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »
وذلك بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة ، أما الثيب من الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما ، وأبدل بالرجم الذي دلت عليه تلك الآية المنسوخة التلاوة ، وهي « الشيخ والشيخة .
إذا زنيا فارجموهما البتة » وقد دلت عليه السنة أيضا .
وبعضهم يقول بالإحكام وعدم النسخ ، ذاهبا إلى أن الآية الأولى جاءت فيمن أتين مواضع الريب والفسوق ولم يتحقق زناهن . أما الثانية فإنها فيمن تحقق زناهن . ولكن هذا مردود من وجهين : « أحدهما » أنه تأويل يصادم الظاهر بدون دليل ، لأن قوله :
« يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ »
يتبادر منه مقارفتهن نفس الفاحشة ، لا مجرد غشيان مكانها والأخذ بأسبابها . ( والآخر )
قوله صلى اللّه عليه وسلم ؛ « خذوا عنى ، خذوا عنى ، قد جعل اللّه لهن سبيلا :
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) .
الآية الثانية عشرة
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ
قيل إن قوله « ولا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ قوله :
« وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً »
وقد سبق القول