تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نفحات الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عبّاس رضى اللّه عنه : الميثاق الغليظ : كلمة النّكاح المعقودة على الصّداق ، وتلك الكلمة كلمة يستحلّ بها فروج النّساء « 1 » . قال صلّى اللّه عليه وآله : « اتّقوا اللّه في النّساء ، فانّكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه ، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه » « 2 » . وعن عكرمة : هو قولهم : زوّجتك هذه المرأة على ما أخذ اللّه للنّساء على الرّجال ، من إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، فإذا ألجأها إلى أن بذلت المهر ، فما سرّحها بإحسان ، بل سرّحها بالإساءة « 3 » . وعن ( المجمع ) : عن الباقر عليه السّلام : « الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النّكاح ، والغليظ هو ماء الرّجل يفضيه إليها » « 4 » . ولعلّ بعض مفسّري العامّة تبعوا هذه الرّواية ، حيث قالوا : أخذن منكم - بسبب إفضاء بعضكم إلى بعض - ميثاقا غليظا ، فوصفه بالغلظة لقوّته وعظمته « 5 » .

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 22 ]

وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً ( 22 ) ثمّ أنّه تعالى بعدما منع من إرث أعيان النّساء ، وكان الرّجل في الجاهليّة يرث زوجة أبيه كما يرث ماله وينكحها ، نهى اللّه سبحانه عن نكاح زوجة الأب ، بقوله :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
وإن علوا
مِنَ النِّساءِ
ولا تتزوّجوا بزوجاتهم
إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
من هذا النّكاح منكم . قيل : إنّ التّقدير : إنّ هذا النّكاح قبيح حرام يعاقبكم اللّه عليه ، إلّا النّكاح الذي سلف منكم في الجاهلية ، فإنّه لجهلكم كنتم معذورين فيه . عن القمّي رحمه اللّه : عن الباقر عليه السّلام ، قال : « كان في الجاهليّة في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرّجل وله امرأة ، ألقى الرّجل ثوبه عليها ، فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها كما يرث ماله ، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه ؛ وهي كبيشة بنت معمر بن معبد ، فورث نكاحها ، فتركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ، مات أبو قيس بن الأسلت فورث ابنه محصن نكاحي ، فلا يدخل عليّ ، ولا ينفق عليّ ، ولا يخلّي سبيلي فألحق بأهلي . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ارجعي إلى بيتك ، فإن يحدث اللّه في شأنك
هامش
( 1 و 2 و 3 ) . تفسير الرازي 10 : 16 . ( 4 ) . تفسير العياشي 1 : 380 / 910 ، الكافي 5 : 560 / 19 ، تفسير الصافي 1 : 402 ، ولم نجده في المجمع ، والظاهر أن المصنف أخذه من تفسير الصافي . ( 5 ) . تفسير الرازي 10 : 17 .