پرش به محتوای اصلی

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحه 780

پدیدآورندگان:

ص۷۸۰
والأولاد والمملوك والزوجة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » ذلك أنّ ما يعطيه لعياله يعود إليه بالنتيجة ، فيكون كمن تصدق على نفسه . 5 - فيما يتعلق بدفع قيمة الكفارة : يجوز أن يعطي للفقير الثمن ، ويوكله بالشراء لنفسه . على أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن زكاة الفطر ، أيجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها ؟ قال : « نعم . إن ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » « 1 » . إن قول الإمام عليه السّلام : « أنفع له ، يشتري ما يريد » دليل عام يشمل الكفارات ، وليس خاصّا بالزكاة .
پاورقی
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية ج 5 ، ص 42 .