- وقال الشافعية : لا يعتبر القتل مانعا من الوصية ، وإن كان مانعا من الإرث .
القتل شبه العمد وعقوبته :
- قال أبو حنيفة : القتل شبه العمد هو أن يتعمد الجاني الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه ، كالقتل بالمثقل من عصا أو حجر أو خشب كبير .
- وقال الشافعية والحنبلية : القتل بالمثقل عمد . وشبه العمد :
أن يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالبا كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة .
- أما عند المالكية : ( وهم لا يقولون بالقتل شبه العمد إلّا في حالات خاصة ) فإن هذا القتل شبه العمد هو في حكم العمد ، إلا في حالة قتل الأب ابنه فهو شبه عمد عندهم « 1 » . وذلك كأن يقذف أب ابنه بسيف أو عصا ، فيقتله ، كما فعل رجل من بني مدلج بابنه ، ففرض عمر ( رض ) على الأب دية مغلظة مثلثة : 30 حقة و 30 جذعة ، و 40 حوامل .
وعقوبات القتل شبه العمد هي أيضا مثل القتل العمد على أنواع ثلاثة : أصلية ، وبدلية وتبعية :
أولا - العقوبة الأصلية : هناك عقوبتان أصليتان للقتل شبه العمد وهما : الدية والكفارة :
أما الدية فسوف يأتي البحث عنها في باب الديات .
وأما الكفارة فإنها تتوجب ، عند الجمهور ( غير المالكية ) في
پاورقی
( 1 ) بداية المجتهد ؛ 2 / 390 .